السيد محمد باقر الصدر

184

بحوث في علم الأصول

شكّ حينئذ ، انّ أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الذي يجري فيه استصحاب النجاسة ، وأمّا في الإناء الآخر ، فتجري أصالة الطهارة ، لوجود المقتضي ، وهو ظهور العام ، وعدم المانع ، لانحلال العلم الإجمالي ، لأنه لو كان هناك مانع لكان هناك التعارض الناشئ من العلم الإجمالي ، والمفروض هو انحلال العلم الإجمالي ، إذن فلا تعارض . وأمّا إذا فرض أنّ المخصص المجمل كان متصلا ، كما لو كان هذا المخصص حكما عقليا بديهيا مثلا ، فإنه حينئذ قد يقال : إنه لا يمكن التمسك بالعام ، وهو دليل أصالة الطهارة ، لإثبات الطهارة في ذلك الإناء الآخر ، لأنّ المقتضي غير محرز ، لأن دليل المخصص المتصل المجمل مفهوما هدم أصل الظهور في مورده ، ونحن لا نعلم أيّ الشيئين مورده ، وحينئذ ، لا نحرز تماميّة دليل أصالة الطهارة بالنسبة لهذا الطرف ، إذن ، فالمقتضي غير معلوم الثبوت . والتحقيق انّ هذا الفارق غير تام ، بناء على ما تقدم من جواز التمسك بالعام في النقطة الثالثة - وهي جواز التمسك بالعام في موارد المخصص المجمل المردّد بين المتباينين - لإثبات حكمه للفرد الآخر على إجماله . أو فقل : انّ هذا الفارق غير تام ، بناء على جواز التمسك بالعام في موارد المخصص المجمل المردد بين المتباينين لإثبات حكمه للفرد الآخر على إجماله ، وذلك ، لأن هذا الفارق يجوّز التمسك بالعام مع كون المخصص المجمل منفصلا ، وتمنع من التمسك به مع كونه متصلا ، وهذا غير صحيح ، بل الصحيح هو جواز التمسك به فيما إذا كان المخصص المجمل متصلا أيضا لإثبات حكمه للفرد الآخر . وتوضيح الحال فيه هو : إن هذه الثمرة تقول : بأنّ المخصص الإجمالي ، إن كان منفصلا عن العام ، فسوف ينحل بالمخصّص التفصيلي ، إذن فالتمسك بالعام يكون في غير مورد المخصص التفصيلي ، وهذا صحيح . لكن الثمرة تقول : إنه إذا كان المخصص متصلا فلا يمكن التمسك